الجمعة ٠٢ / يناير / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
عاجل
logo محمد صلاح يتوج نجم دور المجموعات بأمم إفريقيا بالمغربlogo مصر تطلق خط رورو بحري جديد يربط أوروبا بالمنتج المصريlogo وزارتي الاتصالات والتموين تطلقان 9 خدمات تجارية رقمية حصريةlogo مصر تستعد لاستضافة الألعاب الأفريقية 2027 برؤية تنظيمية متكاملةlogo وزيرة التنمية المحلية تتابع خطط الإسكندرية وتطالب بسرعة إنهائهاlogo الحكومة تسرّع استكمال مشروعات «حياة كريمة» وتحسين خدمات القرىlogo أتوبيسات كهربائية حديثة تعزز النقل المستدام وتحسن هواء القاهرةlogo الوطنية للإعلام تدعم قرار المتحدة وتوقف ظهور البلوجرز والتيك توكرزlogo الداخلية ترفع الجاهزية القصوى لتأمين احتفالات الميلاد ورأس السنةlogo تراجع تاريخي للعجز وقفزة بالصادرات تعزز التجارة المصريةlogo النيابة العامة تعزز التحول الرقمي بشراكات قضائية مصرفية نوعيةlogo وزير الكهرباء: الصين تدعم تحويل مصر مركزاً إقليمياً للصناعة الكهربائيةlogo البورصة المصرية تحقق مكاسب قوية بدعم مشتريات المؤسسات الاستثماريةlogo وزير الثقافة يطلق بيت الرسوم المتحركة ويدعم الإبداع الشاملlogo وزير البترول: لا زيادات لأسعار البنزين والسولار حتى أكتوبر 2026logo محمد صلاح يتوج نجم دور المجموعات بأمم إفريقيا بالمغربlogo مصر تطلق خط رورو بحري جديد يربط أوروبا بالمنتج المصريlogo وزارتي الاتصالات والتموين تطلقان 9 خدمات تجارية رقمية حصريةlogo مصر تستعد لاستضافة الألعاب الأفريقية 2027 برؤية تنظيمية متكاملةlogo وزيرة التنمية المحلية تتابع خطط الإسكندرية وتطالب بسرعة إنهائهاlogo الحكومة تسرّع استكمال مشروعات «حياة كريمة» وتحسين خدمات القرىlogo أتوبيسات كهربائية حديثة تعزز النقل المستدام وتحسن هواء القاهرةlogo الوطنية للإعلام تدعم قرار المتحدة وتوقف ظهور البلوجرز والتيك توكرزlogo الداخلية ترفع الجاهزية القصوى لتأمين احتفالات الميلاد ورأس السنةlogo تراجع تاريخي للعجز وقفزة بالصادرات تعزز التجارة المصريةlogo النيابة العامة تعزز التحول الرقمي بشراكات قضائية مصرفية نوعيةlogo وزير الكهرباء: الصين تدعم تحويل مصر مركزاً إقليمياً للصناعة الكهربائيةlogo البورصة المصرية تحقق مكاسب قوية بدعم مشتريات المؤسسات الاستثماريةlogo وزير الثقافة يطلق بيت الرسوم المتحركة ويدعم الإبداع الشاملlogo وزير البترول: لا زيادات لأسعار البنزين والسولار حتى أكتوبر 2026

ننشر مواد مشروع قانون الايجار القديم المعروض على "النواب"

ننشر مواد مشروع قانون الايجار القديم المعروض على

خاص:

من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة  النائب عطيه الفيومى ، اعتباراً من الاثنين القادم الموافق  5 مايو الجارى ،  أولى جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم، والتى ستستمر حتى 19 مايو الشهر الجارى .

اليكم مواد مشروع قانون الإيجار القديم الذى جاء  كالتالي :

 نص مشروع القانون فى المادة :(1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة  (2)  من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) على أن :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

علي أن :(6)ونصت المادة   
  مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ووفقا للمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

ووفقا للمادة (8) :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.